الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا أمر السيد عبده بأخذ اللقطة فأخذها عن أمر سيده ، فذلك جائز لا يتعلق برقبة العبد ضمانها قولا واحدا ، ثم إن كان العبد من أهل الأمانات لم يضمنها السيد بإقرارها في يد العبد ، وإن كان من غير أهلها ضمنها ، فأما إذا نهاه عن أخذها فأخذها بعد نهي السيد له ، فقد كان أبو سعيد الإصطخري يقول : يضمنها العبد في رقبته قولا واحدا : لأن نهي السيد قد قطع اجتهاده في أخذها . وقال سائر أصحابنا : بل يكون على ما مضى من القولين كما لم ينهه ، كالقرض الذي لو منع السيد عبده منه لما كان مضمونا عليه لو فعله إلا في ذمته ، فلو كان العبد مأذونا له في التجارة والكسب فقد اختلف أصحابنا هل يكون أخذ اللقطة داخلا في عموم إذنه أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يكون داخلا فيه ، فعلى هذا لا يضمنها العبد إن أخذها قولا واحدا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يكون داخلا في إذنه ، فعلى هذا في ضمانه لها إن أخذها قولان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية