فصل : إذا وضح ما ذكرنا فالميراث مستحق بنسب وسبب ، فالنسب الأبوة والبنوة وما تفرع عليهما ، ولسبب نكاح وولاء .
عشرة : الابن ، وابن الابن وإن سفل ، والأب ، والجد وإن علا ، والأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، والزوج ، ومولى النعمة ، والوارثون من الرجال ثلاثة : الابن ، والأب ، والزوج . ومن لا يسقط منهم بحال
سبع : البنت ، وبنت الابن وإن سفلت ، والأم والجدة وإن علت ، والأخت والزوجة ، ومولاة النعمة . والوارثات من النساء ثلاث : الأم ، والبنت ، والزوجة . ومن لا يسقط منهن بحال
وأما فسبعة : العبد ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، وقاتل العمد ، والمرتد ، وأهل ملتين . من لا يرث بحال
وسنذكر في نظم الكتاب ما يتعلق من خلاف وحكم .