الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا وضح ما ذكرنا فالميراث مستحق بنسب وسبب ، فالنسب الأبوة والبنوة وما تفرع عليهما ، ولسبب نكاح وولاء .

                                                                                                                                            والوارثون من الرجال عشرة : الابن ، وابن الابن وإن سفل ، والأب ، والجد وإن علا ، والأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، والزوج ، ومولى النعمة ، ومن لا يسقط منهم بحال ثلاثة : الابن ، والأب ، والزوج .

                                                                                                                                            والوارثات من النساء سبع : البنت ، وبنت الابن وإن سفلت ، والأم والجدة وإن علت ، والأخت والزوجة ، ومولاة النعمة . ومن لا يسقط منهن بحال ثلاث : الأم ، والبنت ، والزوجة .

                                                                                                                                            وأما من لا يرث بحال فسبعة : العبد ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، وقاتل العمد ، والمرتد ، وأهل ملتين .

                                                                                                                                            وسنذكر في نظم الكتاب ما يتعلق من خلاف وحكم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية