الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن بيت المال أحق من ذوي الأرحام وبالفاضل عن ذوي السهام وأنه يصير إلى بيت المال إرثا لا فيئا ، وهكذا من مات وليس له وارث صار ماله إلى بيت المال ميراثا ، وقال بعض الناس : يكون فيئا لا ميراثا لأمور : منها أنه لو كان ميراثا لوجب صرفه إلى جميع المسلمين دون بعضهم ، ولوجب أن يفضل فيه الذكر على الأنثى ولا يفرد به أهل عصر الميت دون من تأخر ، وفي جواز ذلك كله دليل على أنه فيء لا ميراث ، ودليلنا قوله تعالى : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض [ التوبة 71 ] فكانت الموالاة بينهم تمنع من أحكام من خالفهم ، ولأن بيت المال يعقل عنه فوجب أن يكون انتقال ماله إليه بالموت ميراثا كالعصبة ، ولأنه مال مسلم فلم يجز أن يكون انتقاله إلى بيت المال فيئا كالزكاوات .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن استدلالهم فهو أن تعيين الوارث يقتضي ما ذكروه ، وإذا لم يتعين لم يقتضه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية