وقد اختلف في فروي عن الكلالة ابن عباس في إحدى الروايتين عنه أن الكلالة ما دون الولد تعلقا بقوله تعالى : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد [ النساء : 176 ] ، وقال قوم : الكلالة ولد الأم تعلقا بقوله تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت [ النساء : 12 ] ، يعني : في أم . فاقتضى أن يكون هو الكلالة .
وقال الجمهور : إن الكلالة ما عدا الولد والوالد ، وهذا قول أبي بكر وعلي وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك .
ووجه ذلك أن ولد الأم لما سقطوا مع الوالد لسقوطهم مع الولد دل على أن الكلالة من عدا الوالد والولد ، وقد ذكر أبو إسحاق المروزي في شرحه عن عمرو بن شعيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : الأخ من الأب والأم أولى من الكلالة ، ولأن الكلالة مصدر من تكلل النسب تشبها بتكلل أغصان الشجرة على عمودها ، فالوالد أصلها والولد فرعها ومن سواهما من المناسبين كالأغصان المتكللة عليها ، وقيل : إن الكلالة من تكلل طرفاه فخلا عن الآباء والأبناء ، وقيل : إن الكلالة مأخوذة من الإحاطة ، ومنه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس ، فسمي هؤلاء كلالة لإحاطتهم بالطرفين ، وقد قال الفرزدق في سليمان بن عبد الملك في وصول الخلافة إليهم عن آبائهم لا عن غيرهم :
ورثتم قناة الملك غير كلالة عن ابن مناف عبد شمس وهاشم
وقال الآخر :
فإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب
يعني : مولى غير الوالد والولد .