الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وللأب مع الولد وولد الابن السدس فريضة ، وما بقي بعد أهل الفريضة فله ، وإذا لم يكن ولد ولا ولد ابن فإنما هو عصبة له المال " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : للأب في ميراثه ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            حال يرث فيها بالتعصيب وذلك مع عدم الولد وولد الابن ، فإن لم يكن معه ذوو فرض لا يسقط بالأب كالأم أخذت الأم فرضها كاملا إن لم يحجبها الإخوة وهو الثلث ، وكان الباقي للأب لقوله تعالى : وورثه أبواه فلأمه الثلث [ النساء 11 ] ، فدلك ذلك على أنه الباقي للأب ، وإن حجب الأم إخوة كان لها السدس ، وكان الباقي بعد سدس الأم للأب لقوله تعالى : فإن كان له إخوة فلأمه السدس [ النساء 11 ] ، وكان ابن عباس في رواية شاذة عنه يجعل السدس الذي حجبه الإخوة عن الأم لهم ولا يرده على الأب ، وقد تقدم الكلام معه ، فلو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فقد ذكرنا أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج والزوجة والباقي للأب فهذه حال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية