مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وللأب مع الولد وولد الابن السدس فريضة ، وما بقي بعد أهل الفريضة فله ، وإذا لم يكن ولد ولا ولد ابن فإنما هو عصبة له المال " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : : للأب في ميراثه ثلاثة أحوال
، فإن لم يكن معه ذوو فرض لا يسقط بالأب كالأم أخذت الأم فرضها كاملا إن لم يحجبها الإخوة وهو الثلث ، وكان الباقي للأب لقوله تعالى : حال يرث فيها بالتعصيب وذلك مع عدم الولد وولد الابن وورثه أبواه فلأمه الثلث [ النساء 11 ] ، فدلك ذلك على أنه الباقي للأب ، وإن حجب الأم إخوة كان لها السدس ، وكان الباقي بعد سدس الأم للأب لقوله تعالى : فإن كان له إخوة فلأمه السدس [ النساء 11 ] ، وكان ابن عباس في رواية شاذة عنه يجعل السدس الذي حجبه الإخوة عن الأم لهم ولا يرده على الأب ، وقد تقدم الكلام معه ، فلو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فقد ذكرنا أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج والزوجة والباقي للأب فهذه حال .