فصل : فأما درجتهن فقد ذكرنا اختلاف الناس في توريثهن ، فعلى هذا إذا اختلفت ، فعلى قول أم أم وأم أم الأب علي وزيد - رضي الله عنهما - هو لأم الأم وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، وعلى قول ابن مسعود هو لهما ، ولو ، فعلى قول ترك أم أم أم وأم أم الأب وأم أب أبي الأب علي ورواية الكوفيين عن زيد - رضي الله عنهما - هو لأم أم الأب : لأنها أقربهن درجة ، وعلى قول ابن مسعود هو بين ثلاثهن وعلى رواية الحجازيين عن زيد وهو مذهب الشافعي هو بين أم أم الأم وأم أم الأب ، وتسقط أم أبي أبي الأب لأنها وإن ساوت التي من قبل الأم في الدرجة فقد تقدمتها أم أم الأب فسقطت بها ، ثم على هذا المثال يرثن .