الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو ترك ابني عم أحدهما أخ لأم وأخوين لأم أحدهما ابن عم ، فعلى قول ابن مسعود - رضي الله عنه - المال بين ابن العم الذي هو أخ لأم وابن أخ الأم الذي هو ابن عم لاستوائهما في التعصيب والإدلاء بالأم ، ولا شيء للأخ للأم الذي ليس بابن عم ولا ابن العم الذي ليس بأخ لأم ، وعلى قول الجماعة الثلث لثلاثة : للأخ للأم الذي هو ابن عم ، ولابن العم الذي هو أخ لأم ، وللأخ للأم الذي ليس بابن عم : لأن جميعهم إخوة لأم ، والباقي بعد الثلث بين الثلاثة بين ابن العم الذي هو أخ لأم والأخ للأم الذي هو ابن عم وابن العم الذي ليس بأخ لأم ، فلو ترك بنتا وابني عم أحدهما أخ لأم ، فعلى قياس قول ابن مسعود للبنت النصف والباقي لابن العم الذي هو أخ لأم ، وحكي عن سعيد بن جبير أن الباقي بعد نصف البنت لابن العم الذي ليس بأخ لأم : لأن الأخ للأم لا يرث مع البنت ، وعلى قول الشافعي والجماعة : إن الباقي بعد فرض البنت بينهما : لأن البنت تسقط بورثته بالأم ولا تسقط ميراثه بالتعصيب كالإخوة للأب والأم ، فلو ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب هو أخ لأم ، فعلى قول ابن مسعود المال [ ص: 117 ] لابن العم للأب الذي هو أخ لأم ، وعلى قول الجماعة لابن العم للأب الذي هو أخ للأم السدس بأنه أخ لأم والباقي لابن العم للأب والأم ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية