الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا طلقها في الصحة لصفة وجدت في المرض ، كقوله في صحته : أنت طالق إن قدم زيد ، فقدم زيد والزوج مريض ، أو قال : أنت طالق بعد شهر ، فجاء الشهر وهو مريض ، فلا ميراث لها على قول الشافعي وأبي حنيفة .

                                                                                                                                            وقال مالك : لها الميراث : لأنه طلاق وقع في المرض ، وهذا غير صحيح : لأن التهمة عنه في هذا الطلاق مرتفعة ، وإنما وجب لها الميراث للتهمة في إزوائها .

                                                                                                                                            فأما إذا قال في صحته : إن دخلت أنا هذه الدار فأنت طالق ، ثم دخلها في مرضه ، كان كالطلاق في المرض في استحقاق الميراث : لأنه دخلها باختياره في مرضه ، فصار متهما في إزوائها عن الميراث ، ولكن لو وكل في صحته وكيلا في طلاقها فلم يطلقها الوكيل حتى مرض الزوج ، ثم طلقها فقد اختلف أصحابنا في هذا الطلاق هل يكون حكمه حكم الطلاق في الصحة أو حكم الطلاق في المرض ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه في حكم الطلاق في الصحة : لأن عقد الوكالة كان في الصحة فصارت التهمة عنه عند عقده مرتفعة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه في حكم الطلاق في المرض : لأنه قد كان قادرا على فسخ وكالته في مرضه ، فصار بترك الفسخ متهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية