الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الوصية للكافر فجائزة ، ذميا كان أو حربيا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : الوصية للحربي باطلة : لأن الله تعالى أباح للمسلمين أموال المشركين ، فلم يجز أن يبيع للمشركين أموال المسلمين .

                                                                                                                                            وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لما لم يمنع شرك الذمي ، لم يمنع شرك الحربي من الوصية كالنكاح . والثاني : أنه لما جازت الهبة للحربي وهو أمضى عطية من الوصية ، كان أولى أن تجوز له الوصية ، وسواء كان الموصي مسلما أو كافرا .

                                                                                                                                            فأما وصية المرتد فعلى ثلاثة أقسام ذكرناها في كتاب الوقف :

                                                                                                                                            أحدها : أن يوصي لمن يرتد عن الإسلام ، فالوصية باطلة لعقدها على معصية .

                                                                                                                                            والثاني : أن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له ، الوصية جائزة : لأنها وصية صادفت حال الإسلام .

                                                                                                                                            والثالث : أن يوصي بها لمرتد معين ، ففي الوصية وجهان :

                                                                                                                                            أحدها : باطلة .

                                                                                                                                            والثاني : جائزة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية