الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو ترك ثلاثة بنين ، ووصى لرجل بمثل نصيب ابن رابع لو كان ، فللموصى له الخمس : لأن له مع الأربعة الخمس ، وتكون الأربعة أخماس بين البنين الثلاثة ، وهي غير منقسمة ، فتضرب ثلاثة في خمسة تكن خمسة عشر .

                                                                                                                                            للموصى له بالخمس ثلاثة أسهم ، ويبقى اثنا عشر سهما بين البنين الثلاثة لكل ابن أربعة .

                                                                                                                                            ولو ترك ثلاثة بنين ووصى لرجل بمثل نصيب ابن خامس لو كان ، وبنت لو كانت ، كان للموصى له ثلاثة أسهم من أربعة عشر سهما ، وذلك سهم ابن وبنت من جملة ستة بنين وبنتين ، ويبقى أحد عشر سهما ، تقسم بين البنين الثلاث على ثلاثة ، فاضرب ثلاثة في أربعة عشر تكن اثنين وأربعين سهما ، للموصى له تسعة أسهم ، ويبقى ثلاثة وثلاثون سهما ، لكل ابن أحد عشر سهما .

                                                                                                                                            فصل آخر : فإذا ترك ثلاثة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بثلث ما يبقى من ثلثه .

                                                                                                                                            فوجه عملها بحساب الباب أن تأخذ عدد البنين وهو ثلاثة ، وتضم إليه نصيب أحدهم وهو واحد تصير أربعة ، وتضربه في مخرج الثلث وهو ثلاثة تكن اثني عشر ، ثم تلقي منه المثل وهو واحد ، يبقى أحد عشر وهو ثلث المال ، ثم تعرف قدر النصيب بأن تضرب مخرج الثلث وهو ثلاثة ، تكن تسعة ، ثم تلقي منها المثل وهو واحد يبقى ثمانية ، فهو نصيب ، فيأخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم ، ويبقى من الثلث ثلاثة ، فيدفع ثلثها وهو واحد إلى الموصى له بثلث الباقي من الثلث ، ويبقى من الثلث سهمان ، تضمها إلى الثلثين وهو اثنان وعشرون تصير أربعة وعشرين تقسم بين البنين الثلاثة ، فيكون لكل واحد ثمانية مثلما أخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم ، وتصح من ثلاثة وثلاثين سهما .

                                                                                                                                            فصل آخر : فإذا ترك ثلاثة بنين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي من الثلاث ، فوجه عملها بالباب أن تأخذ عدد البنين وهو ثلاثة ، وتضم إليه نصيب أحدهم تكن أربعة ، ثم اضربها في مخرج الثلث ثلاثة ، تكن اثني عشر ، تزيد عليها واحدا ، كما نقصت من الفصل الأول واحدا تصير ثلاثة عشر وهو ثلث المال ، ثم تعرف قدر النصيب بأن تضرب مخرج الثلث في مثله تكن تسعة ، وتزيد عليها واحدا ، كما نقصت في الفصل الأول واحدا تكن عشرة ، هو النصيب ، فتنقص منه ثلث الثلاث ، وهو واحد يبقى تسعة ، وهي سهام الموصى له ، ثم تضم الباقي من الثلث وهو أربعة ، إلى ثلثي المال ، وهو ستة وعشرون تكن ثلاثين ، تقسم بين البنين الثلاثة ، لكل ابن عشرة ، وتصح من تسعة وثلاثين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية