الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل في التكملة

                                                                                                                                            وإذا ترك الرجل زوجة ، وابنا ، وبنتا ، وأوصى لرجل بتكملة الثلث بنصيب الزوجة .

                                                                                                                                            فوجه عملها بحساب الباب :

                                                                                                                                            أن تصحح الفريضة ، وتسقط منها سهم ذوي التكملة ، ثم تزد على الباقي مثل نصفه ، وتقسم سهام الفريضة بين أهلها ، فما بقي بعدها فهو للموصى له ، فإذا صححت فريضة الزوجة والابن والبنت ، كانت من أربعة وعشرين ، فإذا ألغيت منها سهام الزوجة وهي ثلاثة ، كان الباقي أحدا وعشرين ، فإذا زدت عليها مثل نصفها لم يسلم فأضعف الأحد والعشرين يكن اثنين وأربعين ، فزد عليها مثل نصفها وهو أحد وعشرون تصير مائة وستين ، ومنها تصح سهام الفريضة مع الوصية للزوجة منها ستة وللابن ثمانية [ ص: 202 ] وعشرون ، وللبنت أربعة عشر ، وللموصى له بتكملة الثلث بنصيب الزوجة خمسة عشر ، وإذا ضممت إليها سهام الزوجة وهي ستة صار أحدا وعشرين ، وذلك ثلث جميع المال .

                                                                                                                                            فلو كانت المسألة بحالها وأوصى لرجل بتكملة الثلث بنصيب البنت أسقطتها من سهام الفريضة وهي سبعة من أربعة وعشرين ، يكن الباقي سبعة عشر ، ثم زدت عليها مثل نصفها ، وذلك غير سليم فأضعفه ، ليسلم يكن أربعة وثلاثين ، ونصفه سبعة عشر تكن إحدى وخمسين ، ومنها تصح سهام الفريضة مع الوصية منها للزوجة ستة ، وللابن ثمانية وعشرون ، وللبنت أربعة عشر ، وللموصى له بتكملة الثلث بنصيب البنت ثلاثة أسهم ؛ لأنك إذا ضممتها إلى سهام البنت صارت سبعة عشر ، وذلك ثلث جميع المال .

                                                                                                                                            ولو أوصى له بتكملة الثلث بنصيب الابن كانت الوصية باطلة ؛ لأن سهام الابن أكثر من الثلث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية