الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا مات رجل وترك ابنين ، فادعى رجل أن أباهما وصى له بثلث ماله ، فصدقه أحدهما ، وكذبه الآخر ، حلف المكذب ولا شيء عليه في حصته .

                                                                                                                                            وفيما يلزم المصدق وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يلزمه ثلث حصته ، وهو سدس جميع المال .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يلزمه سدس جميع المال من حصته .

                                                                                                                                            وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في إقرار أحد الابنين بدين ، فلو صدقه أحدهما على جميع الثلث ، وصدقه الآخر على السدس .

                                                                                                                                            لزم المصدق على السدس نصف السدس ، وفيما يلزم المصدق على الثلث وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : نصف الثلث وهو السدس .

                                                                                                                                            والثاني : ثلاثة أرباع الثلث وهو الربع . والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية