الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما عتقه فإن أعتقه الموصى له بالمنفعة ، لم يجز لاختصاص حقه بالمنفعة ، سواء قومت الرقبة في حقه أم لا ؛ لأن تقويمها عليه في أحد الوجهين لاستحقاقه كل المنفعة لا غير ، وإن أعتقه ورثة الموصي ، ففي نفوذ عتقهم وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما ذكره أبو الحسن بن القطان : أنه لا ينفذ عتقهم ، وهذا على الوجه الذي يجعل الرقبة داخلة في ملك الموصى له .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو الأصح : أن عتقهم نافذ وإن لم يملكوا الانتفاع والبيع كالمكاتب .

                                                                                                                                            [ ص: 224 ] فعلى هذا تكون الوصية بالمنفعة على حالها للموصى له بها ، وليس للمعتق أن يرجع ببدل منافعه على الورثة المعتقين ، بخلاف العبد إذا أجره سيده ، ثم أعتقه في مدة إجارته ، فإنه يرجع على سيده ببدل منافعه بعد عتقه في أحد القولين ، والفرق بينهما أن المعتق في الإجارة هو واحد ، وفي الوصية اثنين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية