الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بعبده سالم الحبشي ، وكان له عبدان حبشيان اسم كل واحد منهما سالم ، فإن عينا الموصى به منهما صحت شهادتهما في الوصية لمن عيناه ، وإن لم يعين الشاهدان أحدهما ، ففي شهادتهما قولان حكاهما ابن سريج :

                                                                                                                                            أحدهما : باطلة ، للجهل بها والشهادة المجهولة مردودة ، ويكون القول قول الوارث في إنكار الوصية وإثباتها .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن الشهادة جائزة ؛ لأنها تضمنت وصية لا يؤثر فيها الجهالة بها ، ثم فيها وجهان حكاهما ابن سريج :

                                                                                                                                            أحدهما : أن العبدين موقوفين بين الموصى له والوارث حتى يصطلحوا على الموصى له منهما ؛ لأنهما أشكلا بالشهادة عليهم ، لا باعترافهم ، فلم يرجع إلى بيانهم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يرجع إلى بيان الورثة في أي العبدين شاءوا ؛ لأن وجوب الوصية بالشهادة كوجوبها باعترافهم ، فوجب أن يرجع في الحالين إلى بيانهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية