فصل : وإذا ، اشترى بها عبدا وأعتق عنه . أوصى بعتق عبد بألف درهم ، فكان الثلث خمسمائة درهم
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعتق عنه بأقل من الألف ويكون عجز الثلث عنها مبطلا [ ص: 243 ] للوصية بالعتق ؛ لأنه جعل الألف صفة في العتق فلم يصح العتق مع العجز لعدم الصفة ، وصار كقوله : أعتقوا عبدي الأسود ، فإذا عدم الأسود ، لم يجز أن يعتق غيره .
وهذا فاسد ؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
ولأنها وصية إذا عجز الثلث عنها لم يسقط حكم ما احتمله منها ، قياسا على سائر الوصايا ولأن العتق إذا ضاق الثلث عن احتمال جميعه ، رد إلى ما احتمله الثلث من أجزائه ، كالوصية بعتق عبد بعينه ولم يذكر للألف صفة ، فتكون شرطا وإنما ذكرها قدرا وجعلها في العتق حدا .