الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أوصى بعتق عبد بألف درهم ، فكان الثلث خمسمائة درهم ، اشترى بها عبدا وأعتق عنه .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعتق عنه بأقل من الألف ويكون عجز الثلث عنها مبطلا [ ص: 243 ] للوصية بالعتق ؛ لأنه جعل الألف صفة في العتق فلم يصح العتق مع العجز لعدم الصفة ، وصار كقوله : أعتقوا عبدي الأسود ، فإذا عدم الأسود ، لم يجز أن يعتق غيره .

                                                                                                                                            وهذا فاسد ؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

                                                                                                                                            ولأنها وصية إذا عجز الثلث عنها لم يسقط حكم ما احتمله منها ، قياسا على سائر الوصايا ولأن العتق إذا ضاق الثلث عن احتمال جميعه ، رد إلى ما احتمله الثلث من أجزائه ، كالوصية بعتق عبد بعينه ولم يذكر للألف صفة ، فتكون شرطا وإنما ذكرها قدرا وجعلها في العتق حدا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية