الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا كانت الوصية بعبد فعمي أو زمن في حياة الموصي أو بعد موته ، فالوصية بحالها ، لا يؤثر فيها عمى العبد ولا زمانته .

                                                                                                                                            ولو قطعت يده في حياة الموصي فالوصية بحالها في العبد مقطوعا ، ودية " يده " للموصي ، تنتقل إلى ورثته وجها واحدا ، بخلاف ما انهدم من آلة الدار على أحد الوجهين ؛ لأن الآلة ، عين من أعيان الوصية وليست الدية كذلك ؛ لأنها بدل .

                                                                                                                                            فأما إذا قتل العبد قتلا مضمونا بالقيمة ، ففي بطلان الوصية قولان من اختلاف قوليه في العبد المبيع إذا قتل في يد بائعه ، هل يبطل البيع بقتله أم لا ؟

                                                                                                                                            على قولين : كذلك يجيء هاهنا في بطلان الوصية قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : قد بطلت ؛ لأن القيمة لا تكون عبدا وكما لو قطعت يده لم يكن أرشها له ، والقول الثاني : أن الوصية لا تبطل ؛ لأن القيمة بدل من رقبته فأقيمت مقامها وخالفت قيمة رقبته أرش يده ؛ لأن اسم العبد منطلق عليه ، بعد قطع يده فلم يستحق أرش يده ؛ لأنه جعل له ما ينطلق اسم العبد عليه وليس كذلك بعد قتله .

                                                                                                                                            ولكن لو قتله السيد بطلت الوصية به قولا واحدا ؛ لأنه لا يتضمن قيمة عبده في حق غيره وكما لو أوصى له بحنطة فطحنها ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية