الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو كان الموصى به أرضا فزرعها لم يكن رجوعا ؛ لأن الزرع لا يتبقى ، ولو بنى فيها أو غرسها ففيها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يكون ذلك رجوعا ، فعلى هذا إن كان البناء والغرس في جميعها ، كان رجوعا في الجميع ، وإن كان في بعضها ، كان رجوعا فيما غرسه وبناه دون ما لم يغرسه ولم يبنه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يكون رجوعا ؛ لأن ذلك من استيفاء منافعها ، فعلى هذا تكون الوصية فيما بين البناء والغرس من بياض الأرض بحالها .

                                                                                                                                            فأما أساس البناء وقرار الغرس ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يكون رجوعا وإذا تلف الغرس وانهدم البناء عاد إلى الموصى له .

                                                                                                                                            والثاني : يكون رجوعا ؛ لأنه قد صار تباعا لها عليه ومستهلكا به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية