مسألة : قال الشافعي : " وإن اختلف اجتهاد رجلين لم يسع أحدهما اتباع صاحبه "
قال الماوردي : إذا لم يخل حال الآخر من أحد أمرين ، إما أن يكون بصيرا ، أو ضريرا ، فإن كان ضريرا ففرضه في القبلة تقليد البصير الذي معه إذا لم يقع في نفسه كذبه سواء كان البصير رجلا أو امرأة حرا ، أو عبدا ، لأنه خبر يستوي جميعهم في قبوله منهم وليس بشهادة ، وإنما كان كذلك ، لأن الضرير قد فقد بذهاب بصره آلة الاجتهاد فجاز له تقليد من فيه آلة الاجتهاد : كالعامي في تقليد العالم في الأحكام ، فلو اجتهد الضرير لنفسه وصلى لزمه الإعادة أصاب أو أخطأ ، لأنه بفقد الآلة صلى شاكا ، وللضرير فيما يكون فيه الاجتهاد من أسباب الصلاة ثلاثة أحوال ، حال لا يجوز له الاجتهاد فيها وهي : القبلة ، وحال يجوز له الاجتهاد فيها وهو الوقت ، وحال اختلف قول اجتمع رجلان في سفر واحتاجا إلى الاجتهاد في القبلة وكان أحدهما بصيرا يعرف دلائلها الشافعي فيه وهو : الإناءان ، أو الثوبان ، وفي جواز اجتهاده فيهما قولان