فصل : فإذا تكاملت هذه الشروط الخمسة في شخص ، كان موضعا للوصية إليه ، فجاز أن يكون وصيا في مال ، أو على أطفال ، سواء كان رجلا أو امرأة .
وحكي عن عطاء : أن لا تصح ؛ لأن فيها ولاية يعجز النساء عنها . الوصية إلى المرأة
وهذا فاسد ؛ لأنها وإن كانت ولاية فالمغلب فيها الأمانة وجواز الشهادة وقد تجوز شهادة المرأة ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لهند : . خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
[ ص: 332 ] فجعلها القيمة على أولادها في النفقة عليهم ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج في بعض المغازي فأودع أموالا كانت عنده عند أم أيمن - رضي الله عنها - ، فدل ذلك على جواز استنابة المرأة في المال وعلى الأطفال وكان لها الحضانة عليهم ، وإن كان فيها معنى الولاية .
فإذا ثبت ألا فرق بين الرجل والمرأة ، فلا فرق بين الصحيح والمريض إذا لم يغيره المرض عن فضل النظر .
ولكن اختلف أصحابنا في جواز على وجهين : الوصية إلى الأعمى
أحدهما : تجوز ؛ لأنه من أهل الشهادة .
والوجه الثاني : لا تجوز ؛ لأنه قد يفتقر في الوصايا إلى عقود لا تصح من الأعمى وفضل نظر لا يدرك إلا بالمعاينة .
فهذا حكم الوصي .