الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الموصى به ، فإن كان مالا ، فقد تقدم ذكره واستقصينا شرحه ، وإن كان ولاية ، فلا تصح إلا على صغير لم يبلغ ، أو مجنون لا يفيق ، وأما إن كان الابن بالغا عاقلا لم تصح الوصية بالنظر في ماله ، سواء كان حاضرا أو غائبا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : تصح الوصية بالولاية على مال البالغ إذا كان غائبا ، وهكذا إذا كان حاضرا وشريكه في الميراث طفل ، ويجوز للوصي أن يبيع على الكبير ماله إذا رأى بيع مال الطفل .

                                                                                                                                            وقال أبو سعيد الإصطخري : هذا قول لا يسوغ فيه الاجتهاد ، ولو أن حاكما حكم به نقض حكمه ؛ لأنه لما لم يكن للموصي ولاية على البالغ في حياته ، فكيف يجوز لوصيه بعد وفاته ؟

                                                                                                                                            وأما إذا كان الابن بالغا عاقلا ، لكن قد حجر عليه بسفه ، فلا يصح من الأب أن يوصي بالولاية عليه ، بخلاف المجنون ؛ لأن ولايته على المجنون بنفسه ؛ لأنها لا تقتصر إلى حكم حاكم وولايته على صغير لا تكون بنفسه ؛ لأنها تفتقر إلى حكم حاكم ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية