الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أنه غير مقبول القول فيما ادعاه من الإذن والدفع ، فلا يخلو حال المودع من أحد أمرين : إما أن يقر بالإذن أو ينكره ، فإن أنكر الإذن فالقول قوله مع يمينه والمستودع ضامن للوديعة بما ادعاه من دفعها إلى غير مالكها ، ثم لا يخلو حال الوديعة من أن تكون باقية في يد المدفوع إليه أو تالفة ، فإن كانت بالية فعلى المستودع استرجاعها من المدفوع إليه وردها على المودع المالك وللمودع مطالبة أيهما شاء بالرد وإن لزم في الرد مؤنة التزمها المستودع ؛ لأن بعدوانه لزمت .

                                                                                                                                            وإن كانت الوديعة تالفة ، فلا يخلو حال المدفوعة إليه من أن يكون مقرا بقبضها أو منكرا ، فإن كان منكرا فالقول قوله ولا يمين عليه وهو من المطالبة ، وإنما لم يجب عليه يمين لأن المالك لا يدعيها عليه والدافع مقر له بالإبراء إلا أن يدعي دفعها إليه قرضا أو عارية ولا وديعة ، فيكون له عليه الثمن ، ثم للمودع الرجوع بغرمها على المستودع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية