الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم السادس : أن يكون الأمر بالدفع ؛ لأنها وديعة للمدفوع إليه أمره المودع بردها عليه ، فلا يخلو حال المودع الآمر بالرد من أحد أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يردها على يد هذا المستودع من غير أمر ولا عذر ، فيكون الأمر متعديا [ ص: 375 ] ضامنا وقول الدافع غير مقبول في الرد على المالك ، وهل يكون للآمر الرجوع إذا أغرمها على الدافع إذا لم يشهد عند الدفع ؟ على الوجهين .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يردها بغير أمر لكن بعذر ، فلا ضمان على الآمر على ما ذكرناه من حال عذره بسفر أو غيره ، ولا يقبل قول الدافع المأمور في الرد على المالك .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : قوله مقبول عليه كما يقبل قول الآمر عليه وهذا فاسد ؛ لأن المالك قد ائتمن الأمر على نفسه ، فجاز أن يقبل قوله عليه ولم يأتمن المأمور فلم يقبل قوله عليه .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون قد ردها بأمر مالكها ، لكن لم يعين له من يردها معه ، فلا ضمان على الآمر إذا صدقه المالك في الرد ؛ لأنه لم يأتمنه على نفسه وإذا كان كذلك صار المأمور له يعمل ضامنا لها في حق المالك لا في حق الآمر على الدفع إلى المأمور ، وقول المأمور غير مقبول على المالك .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : أن يكون قد ردها بأمر مالكها وتعيينه له على المأمور أن يردها معه ، قول المأمور هاهنا مقبول في الرد على المالك ؛ لأن المالك قد ائتمنه على نفسه بالتعيين عليه إن كان المالك مصدقا للآمر في الدفع إلى المأمور ، وإن لم يصدقه فالآمر ضامن وقوله في الدفع إلى المأمور غير مقبول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية