فصل : والقسم السادس : ، فلا يخلو حال المودع الآمر بالرد من أحد أربعة أقسام : أن يكون الأمر بالدفع ؛ لأنها وديعة للمدفوع إليه أمره المودع بردها عليه
أحدها : أن يردها على يد هذا المستودع من غير أمر ولا عذر ، فيكون الأمر متعديا [ ص: 375 ] ضامنا وقول الدافع غير مقبول في الرد على المالك ، على الوجهين . وهل يكون للآمر الرجوع إذا أغرمها على الدافع إذا لم يشهد عند الدفع ؟
والقسم الثاني : أن يردها بغير أمر لكن بعذر ، فلا ضمان على الآمر على ما ذكرناه من حال عذره بسفر أو غيره ، ولا يقبل قول الدافع المأمور في الرد على المالك .
وقال أبو حنيفة : قوله مقبول عليه كما يقبل قول الآمر عليه وهذا فاسد ؛ لأن المالك قد ائتمن الأمر على نفسه ، فجاز أن يقبل قوله عليه ولم يأتمن المأمور فلم يقبل قوله عليه .
والقسم الثالث : أن يكون قد ردها بأمر مالكها ، لكن لم يعين له من يردها معه ، فلا ضمان على الآمر إذا صدقه المالك في الرد ؛ لأنه لم يأتمنه على نفسه وإذا كان كذلك صار المأمور له يعمل ضامنا لها في حق المالك لا في حق الآمر على الدفع إلى المأمور ، وقول المأمور غير مقبول على المالك .
والقسم الرابع : أن يكون قد ردها بأمر مالكها وتعيينه له على المأمور أن يردها معه ، قول المأمور هاهنا مقبول في الرد على المالك ؛ لأن المالك قد ائتمنه على نفسه بالتعيين عليه إن كان المالك مصدقا للآمر في الدفع إلى المأمور ، وإن لم يصدقه فالآمر ضامن وقوله في الدفع إلى المأمور غير مقبول .