مسألة : قال الشافعي : " ولو كان قد زاده حرزا " . شرط ألا يرقد على صندوق هي فيه فرقد عليه
قال الماوردي : أما نومه على الصندوق من غير أن ينهاه المالك عنه فهو زيادة حرز لا يضمن به إجماعا ، فأما إذا نهاه عن النوم عليه فذلك ضربان :
أحدهما : ألا يقصد بنهيه التخفيف عنه والترفيه عليه ، فمتى نام عليه لم يضمنه .
[ ص: 377 ] والضرب الثاني : أن يقصد بالنهي عن النوم عليه الكراهة خوفا من التنبيه عليه ، ففي ضمانه إذا نام عليه وجهان :
أحدهما وهو الظاهر من مذهب الشافعي وقول الأكثرين من أصحابنا : أنه لا يضمن ؛ لأنه قد زاده حرزا ، فصار كمن أودع خريطة فجعلها في خريطة ثانية .
والوجه الثاني وهو قول مالك : يضمن لما فيه من التنبيه عليها والإغراء بها ، وهكذا لو أمره أن يقفلها بقفل واحد فقفلها بقفلين كان ضمانه على هذين الوجهين ، وهكذا لو أمره أن يدفنها في أرض ليس عليها حائط فدفنها فيها وبنى عليها حائطا ، كان على هذين الوجهين ، وهكذا لو أمره أن يتركها في بيت لا يحفظه أحد فأقام فيه من يحفظه فسرقت ، فإن كان الحافظ لها سرقها ضمن وإن سرقها غيره فضمانه على وجهين .