الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو شرط ألا يرقد على صندوق هي فيه فرقد عليه كان قد زاده حرزا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما نومه على الصندوق من غير أن ينهاه المالك عنه فهو زيادة حرز لا يضمن به إجماعا ، فأما إذا نهاه عن النوم عليه فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : ألا يقصد بنهيه التخفيف عنه والترفيه عليه ، فمتى نام عليه لم يضمنه .

                                                                                                                                            [ ص: 377 ] والضرب الثاني : أن يقصد بالنهي عن النوم عليه الكراهة خوفا من التنبيه عليه ، ففي ضمانه إذا نام عليه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما وهو الظاهر من مذهب الشافعي وقول الأكثرين من أصحابنا : أنه لا يضمن ؛ لأنه قد زاده حرزا ، فصار كمن أودع خريطة فجعلها في خريطة ثانية .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو قول مالك : يضمن لما فيه من التنبيه عليها والإغراء بها ، وهكذا لو أمره أن يقفلها بقفل واحد فقفلها بقفلين كان ضمانه على هذين الوجهين ، وهكذا لو أمره أن يدفنها في أرض ليس عليها حائط فدفنها فيها وبنى عليها حائطا ، كان على هذين الوجهين ، وهكذا لو أمره أن يتركها في بيت لا يحفظه أحد فأقام فيه من يحفظه فسرقت ، فإن كان الحافظ لها سرقها ضمن وإن سرقها غيره فضمانه على وجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية