مسألة : قال الشافعي : " ولو ادعى رجلان الوديعة مثل عبد أو بعير فقال هي لأحدكما ولا أدري أيكما هو قيل لهما هل تدعيان شيئا غير هذا بعينه ؟ فإن قالا : لا ، أحلف المودع بالله [ ص: 381 ] ما يدري أيهما هو ووقف ذلك لهما جميعا حتى يصطلحا فيه ، أو يقيم أحدهما بينة وأيهما حلف مع نكول صاحبه كان له " .
قال الماوردي : وصورتها في ، فلا يخلو حال صاحب اليد في جوابه لهما من ستة أحوال : رجل بيده عبد أو بعير ادعاه كل واحد من رجلين أنه أودعه إياه
أحدها : أن ينكرهما ويدعيه ملكا لنفسه .
والثاني : أن ينكرهما ويقر بأنه وديعة لغيرهما .
والثالث : أن يقر بأنه وديعة لأحدهما يعرفه بعينه .
والرابع : أن يقر بأنه وديعة لهما معا .
والخامس : أن يقر بأنه وديعة لأحدهما لا يعرفه بعينه .
والسادس : أن يقر أنه وديعة ليس يعرف مودعها هل هما أو أحدهما أو غيرهما ؟
فأما القسم الأول وهو أن ينكرهما ويدعيه ملكا لنفسه فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن لواحد من المدعين بينة ، فإن حلف بالله أنها له برئ من مطالبتها وتصرف فيما بيده تصرف المالكين ، فإن نكل عن اليمين ردت عليهما ، إن لم يكن لهما بينة ، فإن سبق أحدهما بالدعوة برئ بإحلافه وإن ادعيا معا ففيه وجهان :
أحدهما : يقدم بالقرعة من قرع منهما .
والثاني : يقدم باجتهاده من رأى منهما ، فإن حلف أحدهما دون الآخر قضى بها للحالف دونه الناكل ، وإن نكلا معا فلا حق فيهما لواحد منهما وكانت في يد المدعى عليه ملكا وإن حلفا معا نزعت من يده ثم فيها وجهان :
أحدهما : تقسم بينهما ملكا .
والوجه الثاني : توقف بينهما حتى يصطلحا .