الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يورث وأن الخليفة بعده لا يملكه ، ثبت من التعليل الذي ذكرناه أن مصرفه فيما وصفناه ، فإذا كان كذلك فالفيء والغنيمة يجتمعان من وجهين ويفترقان من وجهين ، فأما وجها الاجتماع .

                                                                                                                                            فأحدهما : أن كل واحد منهما مأخوذ من مشرك .

                                                                                                                                            [ ص: 392 ] والثاني : أن كل واحد منهما يخمس .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : مال الفيء لا يخمس وفي نص الآية ما يدفع قوله .

                                                                                                                                            وأما وجه الافتراق :

                                                                                                                                            فأحدهما : في الاسم ، فإن كل واحد منهما يختص باسم ، والثاني : في حكم أربعة أخماسها ، فإن مصرفها مختلف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية