الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما من يستحق سلبه من المقتولين فهم من جاز قتله من المشركين والمشركون على ثلاثة أقسام : مقاتلة ومن دونهم من الذرية ومن فوقهم من الشيوخ والرهبان .

                                                                                                                                            فأما المقاتلة فسلب من قتل سهم لقاتله ؛ لأن قتلهم مباح له سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا ، وأما الذرية وهم النساء والصبيان ، فإن قاتلوا كان قتلهم مباحا وللقاتل سلب من قتله منهم وإن لم يقاتلوا حرم قتلهم ؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والولدان ولا سلب لقاتلهم ؛ لحظر قتلهم عليه لكنه يكون مغنوما ؛ لأنه مال مشرك .

                                                                                                                                            وأما الشيوخ والرهبان فإن قاتلوا جاز قتلهم وكان للقاتل سلب من قتله منهم ، وإن لم يقاتلوا ففي جواز قتلهم قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز قتلهم ، فعلى هذا يكون سلبهم للقاتل .

                                                                                                                                            والثاني : لا يجوز قتلهم ، فعلى هذا لا سلب لقاتلهم ويكون مغنوما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية