الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أسر المسلم مشركا غرر بنفسه بين الصفين في أسره ولم يقتله ففي استحقاق سلبه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يستحقه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من قتل قتيلا فله سلبه وهذا لم يقتله ولا كفى المسلمين شره ، فعلى هذا إن قتله بعد أسره ، فإن كان والحرب قائمة فله سلبه وإن قتله بعد انقضاء الحرب فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يستحقه ؛ لأنه قتله بسبب كان منه في وقت الحرب .

                                                                                                                                            والثاني : لا سلب له ؛ لأن الحرب قد انقطع حكمها بانقضائها .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه يستحق سلب أسره وإن لم يقتله ؛ لأن تغريره لنفسه في الأسر أعظم ، ولأن من قدر على الأسر فهو على القتل أقدر ، فإن سلمه إلى الإمام حيا أعطاه الإمام سلبه وكان مخيرا فيه بين أربعة أقسام : بين أن يقتل ، أو يمن عليه ، أو يسترقه ، أو يفادي ، فإن قتله أو من عليه فليس للذي أسره غير سلبه ، وإن استرقه أو فادى به على مال كان حكم استرقاقه ومال فدائه كحكم السلب ، فيكون على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : غنيمة إذا قلنا إن السلب مغنوم .

                                                                                                                                            والثاني : لمن أسره إذا قلنا إن السلب لمن أسره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية