الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت هذا ، فمن أين يكون الرضخ ؟ فيه ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : من أصل الغنيمة قبل إخراج خمسها كالسلب لأنهـم أعوان . فصاروا كحافظي الغنيمة ( وحامليها الذين أعطوا أجورهم من أصل الغنيمة ) ، فعلى هذا يبدأ من الغنيمة بإعطاء السلب وأجور الحفظة والحمالين ثم الرضخ ، ثم يخمس الباقي ، فيعزل خمسه لأهل الخمس ، وتقسم أربعة أخماسه في الغانمين .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن يرضخ لهم من أربعة أخماس الغنيمة ؛ لأنهم أضعف من الغانمين حكما ؛ فلم يجز أن يكونوا أقوى حقا ؛ فعلى هذا يبدأ بالسلب ، ثم بالأجور ، ثم بالخمس ، ثم بالرضخ ، ثم يقسم الباقي بين الغانمين .

                                                                                                                                            والقول الثالث : أنه يرضخ لهم من سهم المصالح العامة : لأنهم من جملتها . وهو أضعف الأقاويل ذكره الشافعي في بعض منصوصاته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية