الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن للفارس ثلاثة أسهم ، فالفرسان هم أصحاب الخيل دون البغال والحمير والمطايا والفيلة ، لقوله تعالى : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل [ الأنفال : 60 ] ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : يا خيل الله اركبي وقال - صلى الله عليه وسلم - : الخيل معقود بنواصيها الخير ، ولأنها هي المختصة بالكر والفر دون البغال والحمير ، وإذا كان كذلك فالخيل كلها سواء لا فرق بين عتيقها وبراذينها ومقارفها وهجنها ، والعتيق ما كان أبواه عربيين .

                                                                                                                                            والبرذون : ما كان أبواه أعجميين .

                                                                                                                                            والمقرف : ما كانت أمه عربية وأبوه أعجمي .

                                                                                                                                            والهجين : ما كان أبوه عربيا وأمه أعجمية ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك ، وقال الأوزاعي : إن كان الفرس عتيقا أسهم له سهمان ، وإن كان برذونا لم يسهم له ، وإن كان مقرفا أو هجينا أسهم له سهم واحد .

                                                                                                                                            وقال أحمد بن حنبل : يسهم للعتيق سهمان ولغيره من الخيل سهم واحد ؛ استدلالا بأن المختصة بالكر والفر هي العتق فاختصت بالسهم الأوفى ، وكان ما سواهما بالنقص أولى ؛ وهذا خطأ لعموم قوله تعالى : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل [ الأنفال : 60 ] ، ولأن العتيق وإن كان أحد وأسرع فالبرذون أشد وأبهى وأصبر ، فصار اختصاص العتيق بالحدة في مقابلة اختصاص البرذون بالشدة فتقابلا واستويا ؛ ولأن أصحاب الخيل لما استوى عربيهم وعجميهم في السهم ؛ فالخيل أولى بأن يستوي عربيها وعجميها في السهم . وفيما ذكرناه دليل وانفصال ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية