الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن ضاق عن مبلغ العطاء فرقه بينهم بالغا ما بلغ لم يحبس عنهم منه شيء " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا ضاق مال الفيء عن أرزاق الجيش وجب أن يقسمه بين جميعهم على قدر أرزاقهم ، كما لو ضاقت أموال المفلس عن ديون غرمائه قسم بينهم على قدر [ ص: 456 ] ديونهم ولا يجوز أن يعطي ذلك بعض الجيش كما لا يجوز أن يعطي ذلك مال المفلس بعض الغرماء لاستوائهم في الاستحقاق ، ثم ينظر في الباقي من أرزاقهم .

                                                                                                                                            فإن قيل : إن مال الفيء ملك للجيش ، سقط الباقي من أرزاقهم ولم يلزم أن يقضوه من عام قابل ، ولكن ينبغي للإمام أن يعوضهم من الغنائم ما يتممون باقي كفاياتهم .

                                                                                                                                            وإن قيل : إن مال الفيء مصروف في المصالح ، كان الباقي من أرزاق الجيش دينا على بيت المال يقضونه في المستقبل من بيت المال وإن عوضوهم بمغنم قبله كان أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية