فصل : لم تجزه حتى يبتدئ الإحرام ناويا معه ، فلو تيقن بعد شكه مقارنة النية لإحرامه فإن تيقن بعد أن عمل في صلاته بعد الشك عملا من قراءة ، أو ركوع فصلاته باطلة ، وإن تيقن قبل أن يعمل فيها عملا ، فإن كان الزمان قريبا فصلاته جائزة ويتممها ، وإن كان الزمان قد خرج عن حد القرب إلى حد البعد ففي صلاته وجهان : وإذا أحرم ونوى ثم شك هل كانت نيته مقارنة لإحرامه أو مقدمة ؟
أحدهما : باطلة ويستأنفها ، لأن اللبث فيها عمل منها
والوجه الثاني : صلاته جائزة ويتممها ، لأن اللبث مقصود لإيقاع الفعل فيها ، وليس هو المقصود من عملها ، وهكذا لو شك هل نوى ظهرا ، أو عصرا لم يجزه عن واحد منهما حتى يتيقنها فإن تيقنها بعد الشك فعلى ما مضى من التقسيم والجواب