الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا أعطي الغازي من سهم سبيل الله قدر كفايته إن كان المال متسعا وكفايته تعتبر من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : قرب المغزى وبعده .

                                                                                                                                            [ ص: 513 ] والثاني : أن يكون فارسا ، أو راجلا ، فإذا أعطي ذلك فلم يغز استرجع منه ، وإن غزا فبقيت بقية لم تسترجع : لأن ما أخذه في مقابلة عمل قد عمله ، فلو خرج للغزو ثم عاد قبل لقاء العدو ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يرجع قبل دخول أرض العدو ، فهذا يسترجع منه جميع ما أخذه ولا يعطى منه قدر نفقته : لأن المفقود من غزوه قد فوته بعوده .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يرجع بعد دخول أرض العدو ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون وقفة مع المشركين قابل فيها المجاهدون فتأخر هذا عن حضورها ، فهذا يسترجع منه ما أخذه : لأن المقصود بالغزو لقاء العدو .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : ألا تكون وقفة ولا حارب المجاهدون فيها أحدا لبعد المشركين عنهم ، فهذا لا يسترجع منه ما أخذه : لأن المقصود بغزوهم هو الاستيلاء على ديارهم وقد وجد لبعدهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية