فصل : فإذا تقرر ما وصفنا إن كان المال متسعا وكفايته تعتبر من وجهين : أعطي الغازي من سهم سبيل الله قدر كفايته
أحدهما : قرب المغزى وبعده .
[ ص: 513 ] والثاني : أن يكون فارسا ، أو راجلا ، فإذا أعطي ذلك فلم يغز استرجع منه ، وإن غزا فبقيت بقية لم تسترجع : لأن ما أخذه في مقابلة عمل قد عمله ، فلو خرج للغزو ثم عاد قبل لقاء العدو ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يرجع قبل دخول أرض العدو ، فهذا يسترجع منه جميع ما أخذه ولا يعطى منه قدر نفقته : لأن المفقود من غزوه قد فوته بعوده .
والضرب الثاني : أن يرجع بعد دخول أرض العدو ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن تكون وقفة مع المشركين قابل فيها المجاهدون فتأخر هذا عن حضورها ، فهذا يسترجع منه ما أخذه : لأن المقصود بالغزو لقاء العدو .
والضرب الثاني : ألا تكون وقفة ولا حارب المجاهدون فيها أحدا لبعد المشركين عنهم ، فهذا لا يسترجع منه ما أخذه : لأن المقصود بغزوهم هو الاستيلاء على ديارهم وقد وجد لبعدهم .