الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            وأما الحاشر فحاشران :

                                                                                                                                            حاشر لأهل السهمان يقتصر على النداء في الناحية باجتماعهم لأخذ الصدقة وهذا أقلهما أجرة لكونه أقلهم تحملا .

                                                                                                                                            والثاني : حاشر الأموال : لأنه لا يلزم العامل أن يتبع المواشي سارحة في مراعيها ؛ فاحتاج إلى حاشر يحشرها إلى مياه أهلها ، وهذا أكثرهما أجرة لكونه أكثرهما عملا ، وكلاهما أجرتهما في سهم العاملين .

                                                                                                                                            [ ص: 523 ] فأما الحاسب فهو الذي يحسب النصب وقدر الواجب فيها وما يستحقه كل صنف من أهل السهمان ، ويجوز ألا يكون من جيران المال وأجرته من سهم العاملين ، فإن كان كاتبا كانت أجرته أكثر وإن لم يكن كاتبا وكان العامل يكتب وإلا احتاج إلى كاتب يكتب ما أخذ من الصدقات من كل مالك ثبت عليه قدر ماله ومبلغ صدقته وما أعطى كل صنف من أهل السهمان بإثبات أسهم كل واحد ونسبه وحليته وقدر عطيته ، وكتب براءة لرب المال بأداء صدقته ويعطى أجرته من سهم العاملين .

                                                                                                                                            وأما العداد فهو الذي يعد مواشي أرباب الأموال فيعطى أجرته من سهم العاملين .

                                                                                                                                            وأما الكيال فكيال مال رب المال وكيال لحقوق أهل السهمان ، فأما كيال المال على رب المال ففي أجرته وجهان مضيا .

                                                                                                                                            وأما الكيال لحقوق أهل السهمان ففي أجرته وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : في مال أهل السهمان .

                                                                                                                                            والثاني : من سهم العاملين ، وربما احتاج العامل إلى غير من ذكرنا من الأعوان ، فيكون أجور من احتاج إليه منهم على ما ذكرنا من اعتبار حاله فيما يختص به من عمله ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية