الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " والمكاتب ما بينه وبين أن يعتق وإن دفع إلى سيده كان أحب إلي " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضى الكلام أن المكاتبين هم المستحقون لسهم الرقاب في الصدقات ، وقدر ما يعطاه كل واحد منهم معتبر بما عليه ، فإن كان الباقي عليه وهو عاجز عنه من آخر نجومه أعطي جميعه ، وإن كان من أوسط نجومه أعطي مال ذلك النجم الذي قد حل عليه ، وهل يجوز عند اتساع المال أن يعطى ما عليه من باقي نجومه حتى يستكمل عتقه أم لا ؟ على وجهين بناء على الوجهين في جواز إعطائه مال النجم قبل حلوله :

                                                                                                                                            أحدهما : يعطى مال ذلك النجم وحده وهذا على الوجه الذي لا يجوز إعطاء النجم قبل حلوله .

                                                                                                                                            والثاني : يعطى الجميع وهذا على الوجه الذي يجوز فيه أن يعطى مال النجم قبل حلوله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية