الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم الثالث أن يكونوا أقل من ثلاثة ، كأنه وجد واحدا لم ير سواه ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون السهم أكثر من كفايته فيعطى منه قدر كفايته وفيمن ينقل إليه الفاضل منه الوجهان الماضيان :

                                                                                                                                            أحدهما : إلى باقي الأصناف .

                                                                                                                                            والثاني : إلى ذلك الصنف في أقرب البلاد .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون السهم كله بقدر كفاية هذا الواحد ففي جواز دفع جميعه إليه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما وهو مذهب الشافعي المنصوص عليه في هذا الموضع : يجوز أن يدفع إليه جميع السهم : لأنه لما جاز الاقتصار على بعض الأصناف عند عدم من سواه جاز الاقتصار على بعض الصنف عند عدم من سواه .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه لا يجوز أن يعطيه من السهم إلا ثلثه من غير زيادة : لأن الله تعالى جعله لجمع أقله ثلاثة وينقل باقي السهم وهو ثلثاه إلى ذلك الصنف في أقرب البلاد ولا يعاد على باقي الأصناف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية