الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ صدقات البادية ]

                                                                                                                                            وإن كان ما يقسمه العامل صدقات بادية لا تضمهم أمصار ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكونوا مقيمين بمكان قد استوطنوه من باديتهم لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا ولا ينقلون عنه لمرعى ولا كلأ ، فهؤلاء كأهل المصر لاشتراكهم في المقام ، وإن اختلفوا في صفات المساكن ؛ فتكون صدقاتهم مقسومة فيمن كان نازلا معهم في مكانهم ، وهل يشركهم من كان على مسافة أقل من يوم وليلة أم لا ، على ما حكيناه من الوجهين . والضرب الثاني : أن يكونوا ممن ينتجع الكلأ وينتقل لطلب الماء والمرعى فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكونوا مجتمعين لا ينفصل حال بعضهم من بعض ، فجميعهم جيران وإن تميزت أنسابهم فتقسم الزكاة في جميعهم وفيمن كان منهم على مسافة أقل من يوم وليلة وإن تميزوا عنهم وجها واحدا ، بخلاف أهل الأمصار : لأن البادية لما لم تضمهم الأمصار روعي في تجاورهم القرب والبعد ، فمن كان منهم على أقل من مسافة يوم وليلة كان جارا لقربه ، ومن كان على مسافة يوم وليلة فصاعدا لم يكن جارا لبعده .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يتميز حالهم وتنفصل كل حلة عن الأخرى ، فتقسم زكاة كل حلة عن الأخرى فتقسم زكاة كل حلة على أهلها وعلى من كان منها على أقل من مسافة يوم وليلة ، هذا حكم العامل إذا تولى قسمها بنفسه في الأمصار والبوادي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية