مسألة : قال الشافعي : " وإن أعطى قرابته من السهمان ممن لا تلزمه نفقته كان أحق بها من البعيد منه وذلك أنه يعلم من قرابته أكثر مما يعلم من غيرهم ، وكذلك خاصته [ ص: 535 ] ومن لا تلزمه نفقته من قرابته ما عدا ولده ووالده ولا يعطى ولد الولد صغيرا ولا كبيرا زمنا ولا أخا ولا جدا ولا جدة زمنين ويعطيهم غير زمنى : لأنه لا تلزمه نفقتهم إلا زمنى " .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن وإذا كان كذلك فهم ضربان : أقارب صاحب المال من مناسبه وذوي رحمه أولى بزكاة ماله من الأجانب ،
ضرب تجب نفقاتهم وضرب لا تجب .
فأما من تجب نفقته بفقره وزمانته من أقاربه فهم الوالدون والمولودون ، فالوالدون الآباء والأمهات والأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات .
وأما المولودون فالبنون والبنات وبنو البنين وبنو البنات .
وأما من لا تجب عليه نفقتهم فهم من عدا من ذكرنا من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ومن اتصل بهم من أبنائهم .
وقال أبو حنيفة : تجب نفقة كل ذي رحم محرم والكلام عليه في كتاب النفقات ، فإذا كان الأقارب ممن تجب نفقاتهم كانوا أولى بالزكاة من الأجانب البعداء ، سواء كان يتطوع بالنفقة عليهم أم لا .
وقال أحمد بن حنبل : إن تطوع بالنفقة عليهم صاروا في تحريم الزكاة كمن تجب نفقتهم .
وهذا خطأ لأن له قطع ما تطوع به من النفقة فلم تحرم عليهم الصدقة كتطوعه بنفقات الأجانب .