فصل : وأما فهم آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرواية من تحرم عليه الصدقة الفرض دون التطوع أبي هريرة : الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فنزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فيه بلعابها وقال كخ كخ ، وقال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . أن
وسأله الفضل بن العباس عمالة الصدقات فغضب وقال : أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس .
فدل هذان الخبران على تحريم الفرض عليهم .
فأما التطوع فحلال لما روي أن جعفر بن محمد شرب من سقايات بين مكة والمدينة ، فقيل له : أليس قد حرم عليكم الصدقات ؟ فقال : إنما حرم الله علينا الصدقات المفروضات . ولأن الله تعالى عوضهم مالا واحدا عن مال واحد ، فإذا ثبت أن آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرم عليهم الصدقات المفروضات دون التطوع فهم ذو القربى من بني هاشم وبني المطلب .
وقال أبو حنيفة : إنما تحرم على آل العباس وآل حمزة وآل الحارث وبني عبد المطلب وعلى آل علي وآل جعفر والفضل ، ولا تحرم على آل أبي لهب ولا على غير المذكورين من بني عبد المطلب ولا على جميع بني المطلب وهذا خطأ : لأن من استحق سهم ذي القربى [ ص: 540 ] منع صدقة الفرض ، وقد ثبت أن سهم ذي القربى مشترك بين جميع بني هاشم وبني المطلب وكذا صدقة الفرض حرام على جميع بني هاشم .
وأما من تحل له صدقة الفرض والتطوع فهم سائر الناس ، تحل لهم صدقات الفرض والتطوع بالفقر وصدقات التطوع مع الغنى والفقر وقد دللنا عليه من قبل .