[ ص: 37 ] باب ما على الأولياء ، وإنكاح الأب البكر بغير إذنها ، ووجه النكاح ،
nindex.php?page=treesubj&link=25320والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها من جامع كتاب النكاح وأحكام القرآن ، وكتاب النكاح إملاء على مسائل
مالك ، واختلاف الحديث والرسالة
قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : فدل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على أن حقا على الأولياء أن يزوجوا الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعون إلى رضا ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ( قال ) وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى دلالة على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11013ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولي ( قال ) وقال بعض أهل العلم : نزلت في
nindex.php?page=hadith&LINKID=923848معقل بن يسار رضي الله عنه ، وذلك أنه زوج أخته رجلا فطلقها ، فانقضت عدتها ، ثم طلب نكاحها وطلبته ، فقال : زوجتك أختي دون غيرك ، ثم طلقتها لا أنكحكها أبدا . فنزلت هذه الآية " .
قال
الماوردي : بدأ
الشافعي في هذا الفصل
nindex.php?page=treesubj&link=27031_11085بما على الأولياء من نكاح الأيامى إذا دعون إلى رضى ، ووجوبه على الأولياء معتبر بخمس شرائط ، وهو أن تكون حرة بالغة عاقلة ، تدعو إلى كفء عن تراض ، فيلزمه إنكاحها ، ولا يسوغ له منعها لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232nindex.php?page=treesubj&link=28973_11078_27031_11111فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف [ البقرة : 232 ] وفي العضل قولان :
أحدهما : أنه المنع . ومنه قولهم : داء عضال إذا امتنع من أن يداوى . وفلان عضلة داهية : لأنه امتنع بدهائه .
والثاني : أنه الضيق ، ومنه قولهم قد أعضل بالجيش الفضاء إذا ضاق بهم ، وقول
عمر قد أعضل بي
أهل العراق لا يرضون عن وال ولا يرضى عنهم وال ، وفي قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232إذا تراضوا بينهم بالمعروف تأويلان :
أحدهما : إذا تراضا الزوجان بالمهر .
والثاني : إذا رضيت المرأة بالزواج المكافئ ، وفيمن نزلت هذه الآية قولان :
أحدها - وهو الأشهر - : أنها نزلت في
معقل بن يسار زوج أخته رجلا ثم طلقها وتراضيا بعد العدة أن يتزوجها فعضلها وحلف أن لا يزوجها ، فنهاه الله تعالى عن عضلها ، وأمره أن يزوجها ففعل . وهذا قول
الحسن ومجاهد وقتادة والشافعي .
[ ص: 38 ] والثاني : أنها نزلت في
جابر بن عبد الله مع بنت عم له ، وقد طلقها زوجها ثم خطبها فعضلها . وهذا قول
السدي .
[ ص: 37 ] بَابُ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ ، وَإِنْكَاحُ الْأَبِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا ، وَوَجْهُ النِّكَاحِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=25320وَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ أَمَتَهُ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا مِنْ جَامِعِ كِتَابِ النِّكَاحِ وَأَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ إِمْلَاءً عَلَى مَسَائِلِ
مَالِكٍ ، وَاخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَالرِّسَالَةِ
قَالَ
الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : فَدَلَّ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنَّ حَقًّا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُزَوِّجُوا الْحَرَائِرَ الْبَوَالِغَ إِذَا أَرَدْنَ النِّكَاحَ وَدَعَوْنَ إِلَى رِضًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ( قَالَ ) وَهَذِهِ أَبَيْنُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى دَلَالَةً عَلَى أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11013لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ( قَالَ ) وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=hadith&LINKID=923848مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ طَلَبَ نِكَاحَهَا وَطَلَبَتْهُ ، فَقَالَ : زَوَّجْتُكَ أُخْتِي دُونَ غَيْرِكَ ، ثُمَّ طَلَّقْتَهَا لَا أُنْكِحُكَهَا أَبَدًا . فَنَزَلَتْ هِذِهِ الْآيَةُ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : بَدَأَ
الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْفَصْلِ
nindex.php?page=treesubj&link=27031_11085بِمَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ مِنْ نِكَاحِ الْأَيَامَى إِذَا دَعَوْنَ إِلَى رِضًى ، وَوُجُوبُهُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ مُعْتَبَرٌ بِخَمْسِ شَرَائِطَ ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ حُرَّةً بَالِغَةً عَاقِلَةً ، تَدْعُو إِلَى كُفْءٍ عَنْ تَرَاضٍ ، فَيَلْزَمُهُ إِنْكَاحُهَا ، وَلَا يُسَوَّغُ لَهُ مَنْعُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232nindex.php?page=treesubj&link=28973_11078_27031_11111فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزَوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ [ الْبَقَرَةِ : 232 ] وَفِي الْعَضْلِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ الْمَنْعُ . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : دَاءٌ عُضَالٌ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يُدَاوَى . وَفُلَانٌ عَضْلَةٌ دَاهِيَةٌ : لِأَنَّهُ امْتَنَعَ بِدَهَائِهِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ الضَّيِّقُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ قَدْ أَعْضَلَ بِالْجَيْشِ الْفَضَاءُ إِذَا ضَاقَ بِهِمْ ، وَقَوْلُ
عُمَرَ قَدْ أُعْضِلَ بِي
أَهْلُ الْعِرَاقِ لَا يَرْضَوْنَ عَنْ وَالٍ وَلَا يَرْضَى عَنْهُمْ وَالٍ ، وَفِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ تَأْوِيلَانِ :
أَحَدُهُمَا : إِذَا تَرَاضَا الزَّوْجَانِ بِالْمَهْرِ .
وَالثَّانِي : إِذَا رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ بِالزَّوَاجِ الْمُكَافِئِ ، وَفِيمَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَوْلَانِ :
أَحَدُهَا - وَهُوَ الْأَشْهَرُ - : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَتَرَاضَيَا بَعْدَ الْعِدَّةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَضَلَهَا وَحَلَفَ أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا ، فَنَهَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَضَلِهَا ، وَأَمْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا فَفَعَلَ . وَهَذَا قَوْلُ
الْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَالشَّافِعِيِّ .
[ ص: 38 ] وَالثَّانِي : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَعَ بِنْتِ عَمٍّ لَهُ ، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا فَعَضَلَهَا . وَهَذَا قَوْلُ
السُّدِّيِّ .