فصل : فإذا ثبت بما ذكرنا أن السنة فسواء في ذلك الإمام ، والمأموم أو الرجل ، والمرأة ، والقائم ، والقاعد في الفريضة ، والنافلة فإذا رفعهما نشر أصابعه ، فقد روى رفعهما إلى المنكبين أبو هريرة : فلو كان بيديه مرض لم يقدر على رفع إحدى يديه دون الأخرى رفعها ، ولو كان أقطع الكفين رفع زنديه إلى منكبيه ، ولو ركع لم يبلغ بزنديه إلى ركبتيه : لأنه إن فعل ذلك خالف هيئة الركوع وليس كذلك في رفعها للتكبير ، لأنه لا يصير مخالفا هيئة شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه ونشر أصابعه ،