فصل : فإذا تقرر أن " فتركها وقرأ الفاتحة بعدها لم يجزه قراءة الفاتحة واستأنف الفاتحة مبتدئا بها ببسم الله الرحمن الرحيم ، ولو ترك آية من الفاتحة أو حرفا من آية أتى بما ترك وأعاد ما بعده ليكون على الولاء ، فإن بسم الله الرحمن الرحيم " من الفاتحة ، وفي حكمها في الجهر والإسرار ، مستحق ، ولو أخذ في قراءة الفاتحة ونوى قطعها وهو على قراءته أجزأه ولم يكن ما أحدثه من نية القطع مؤثرا في حكمها إذا كان على التلاوة لها خلاف الصلاة التي تبطل بنية القطع ، لأن القراءة لا تفتقر إلى نية فلم يؤثر فيها تغيير النية الترتيب في قراءة الفاتحة فأثر فيها تغيير النية ، ولكن لو كان حين نوى قطعها أخذ في قراءة غيرها كان قطعا لها ، ولو سكت مع نية القطع فإن كان سكوتا طويلا كان قطعا ، وعليه أن يستأنفها ، ولو كان سكوتا قليلا ففيه وجهان : والصلاة تفتقر إلى نية
أحدهما : يكون قطعا وهو أصح ، لأنه قد اقترن بنية القطع الفعل
والوجه الثاني : لا يكون قطعا ، لأن النية لا تأثير لها ، والسكون القليل بمجرده لا يكون قطعا لها فأما قول الشافعي ويقرأ ترتيلا فلقوله تعالى : ورتل القرآن ترتيلا [ المزمل : 4 ] . قال الشافعي : وأقل الترتيل ترك العجلة مع الإبانة