الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وعلى هذا لو أن جماعة فاتتهم صلاة نهار من ظهر ، أو عصر فقضوها في الليل أسروا القراءة ، ولو تركوا صلاة ليل من مغرب أو عشاء فقضوها نهارا ، جهروا بالقراءة اعتبارا بصفتها حال الأداء ، لكن ينبغي أن يكون جهره بها نهارا دون جهره في الليل خوفا من التهمة ، وإيقاع الإلباس

                                                                                                                                            وحد الجهر : هو أن يسمع من يليه

                                                                                                                                            وحد الإسرار : أن يسمع نفسه ، فلو خالف المصلي فجهر فيما يسر أو أسر فيما يجهر كانت صلاته مجزئة ولا سجود للسهو عليه ، وحكي عن أبي حنيفة أن عليه سجود السهو ، وهذا خطأ ، لرواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا "

                                                                                                                                            وروي أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، صلى بالناس المغرب فترك الجهر بالقراءة فلما فرغ قيل له في ذلك ، فقال : كيف كان الركوع والسجود . قالوا : كان حسنا . قال عمر ، رضي الله عنه : فلا يضر ذلك وإنما شغل قلبي بعير أنفذتها إلى الشام ، وكنت أنزلها ، فلم يسجد للسهو ولا أحد ممن صلى خلفه ، فدل على صحة الصلاة ، وأنها لا توجب جبرانا ، ولأن الجهر والإسرار هيئة ، ومخالفة الهيئات لا تبطل الصلاة ، ولا توجب السهو قياسا على هيئات الأفعال

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية