الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني وهو ألا يخرج من نصف العبد الباقي شيء من الثلث : لأن عليها دين قد أحاط بمالها ، فلا يملك الزوج من العبد إلا نصفه ، وهو قدر مهر المثل ولا يؤثر فيه إحاطة الدين به ، لأنه قد ملكه بعقد معاوضة ولذلك كان من رأس المال وقد تفرقت الصفقة عليه ، لأنه خالع بجميع العبد فحصل له نصفه ، فوجب أن يكون بالخيار لتفريق الصفقة عليه بين المقام أو الفسخ فإن أقام عليه فلا شيء له غير النصف منه ، وإن فسخ كان له مهر المثل ، وذلك خمسون درهما ، فإن قيل : ما استفاد بالفسخ زيادة قيل : قد استفاد أن أخذ نقدا وأزال عن نفسه سوء المشاركة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية