الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال لها : أنت طالق للبدعة لم يخل حالها من الأقسام الثلاثة :

                                                                                                                                            أحدها : أن تكون حائضا فتطلق في الحال ، لأن الحيض زمان البدعة وكذلك لو كانت نفساء طلقت : لأن النفاس كالحيض .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن تكون في طهر جامعها فيه فتطلق ، لأن طهر المجامعة زمان البدعة وسواء أنزل من جماعه أو لم ينزل إذا التقى ختاناهما : لأنه حكم يستقر به الدخول ويكمل به المهر وتجب به العدة .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون في طهر لم يجامعها فيه فلا طلاق حتى تحيض فتطلق ، لأن الحيض زمان البدعة ، أو يجامعها في ذلك الطهر فتطلق : لأن طهر المجامعة زمان لطلاق البدعة ثم يعتبر حال جماعه فيه ، فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون حين أولج ذكره نزع وأقلع فقد طلقت بالإيلاج ولم يلزمه بعد وقوع الطلاق مهرا بالإخراج : لأنه ترك . [ ص: 131 ] والقسم الثاني : أن يكون قد نزع بعد إيلاجه ثم استأنف الإيلاج بعده ، فعليه مهر مثلها بالإيلاج الثاني : لأنها طلقت بالإيلاج الأول فصار مستأنفا للإيلاج الثاني بعد طلاق رجعي فلزمه فيه مهر المثل .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون حين أولج استدام الإيلاج ولم ينزع حتى أنهى جماعه ففي وجوب مهر المثل عليه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا مهر عليه اعتبارا بأوله فإنه كان وهي زوجة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني عليه مهر المثل اعتبارا بآخره : لأنه كان وهي مطلقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية