الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ومن سلم أو تكلم ساهيا ، أو نسي شيئا من صلب الصلاة بنى ما لم يتطاول ذلك وإن تطاول استأنف الصلاة "

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح

                                                                                                                                            وجملة الكلام في الصلاة ضربان عمد ، ونسيان ، فأما المتكلم في صلاته ناسيا فصلاته جائزة ما لم يتطاول كلامه ، وعليه سجود السهو في أحدهما

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : جنس الكلام عمده وسهوه يبطل الصلاة إلا أن يسلم ساهيا فلا يبطل

                                                                                                                                            وقال عبيد الله بن الحسن العنبري : تبطل الصلاة بالكلام كله ، وبالسلام في غير موضعه

                                                                                                                                            واستدلوا بما روي عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نكلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى أرض الحبشة ، فلما قدمنا من الحبشة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد ، فلما فرغ قلت : لم ترد علي ، قال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة فكان على عمومه في عمد الكلام وسهوه

                                                                                                                                            وروي عن معاوية بن الحكم السلمي قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله فعض الناس على شفاههم ، وغمزوني بأبصارهم ، فلما صليت دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ضربني ولا كهرني - بأبي هو وأمي - من معلم وقال : إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين ، إنما هي التسبيح والتكبير والقراءة

                                                                                                                                            [ ص: 178 ] وروي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الكلام يبطل الصلاة ، ولا يبطل الوضوء قالوا : ولأنه جنس يبطل عمده الصلاة فوجب أن يبطل سهوه الصلاة كالحدث ، قالوا : ولأنه كلام يبطل كثيره الصلاة فوجب أن يبطلها قليله كالعمد

                                                                                                                                            ودليلنا قوله تعالى : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا [ البقرة : 286 ]

                                                                                                                                            وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه فإن قيل : المراد به رفع الإثم ، قيل : رفع الخطأ يقتضي رفع حكمه من الإثم وغيره

                                                                                                                                            وروى الشافعي عن مالك عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فسلم في اثنتين فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال : أحق ما قال ذو اليدين قالوا : نعم فأتم ما بقي عليه ، وسجد للسهو وهو قاعد بعد أن سلم

                                                                                                                                            وروى الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن الحصين قال : سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث من العصر ودخل الحجرة فنادى الخرباق وهو رجل بسط اليدين أقصرت الصلاة فخرج مغضبا يجر رداءه فسأل الناس فأخبر فصلى الركعة التي كانت عليه وسلم ، ثم سجد في السهو ، وسلم ، فلو كان الكلام إذا وقع عن سهو أبطل الصلاة لوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يستأنف صلاته ، فإن قيل حديث ذي اليدين لا يصح ، لأنه رواه أبو هريرة وكان إسلامه سنة سبع من الهجرة قبل يوم بدر بعد الهجرة بسنتين على ما حكاه الزهري ، قيل : هذا خطأ ، لأن الذي قتل يوم بدر ذو الشمالين واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني زهرة ، وذو اليدين الذي نقل أبو هريرة قصته اسمه الخرباق عاش إلى أيام معاوية وقبر بذي خشب على ميل من المدينة على أن عمران بن الحصين متقدم الإسلام وقد روى حديثه ، فإن قيل فحديث ذي اليدين مضطرب من وجه ثان ، وهو اختلاف الرواة في نقله ، فرواية أبي هريرة أنه سلم من اثنتين ثم بنى قبل انصرافه ، ورواية عمران بن الحصين أنه سلم من ثلاث وانصرف إلى حجرته ثم عاد وبنى على صلاته وفي اختلافهما ، ، والقصة واحدة ، دليل على اضطرابه وبطلانه ، قيل هذا خطأ لأنه قول يؤدي إلى القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن عليهم مع قوله صلى الله عليه وسلم :

                                                                                                                                            [ ص: 179 ] أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فلم يجز أن يقوم عليهم برد أقوالهم ، وإبطالها ما أمكن استعمالها مع اتفاقهم في الحكم المقصود ، وهو إتمام الصلاة ، والبناء عليه مع وقوع الكلام فيها واختلافهم في الفعل ليس بقادح في الحكم المتفق عليه مع جواز أن يكون ذلك في وقتين مختلفين أو من رجلين عربيين مع اشتهار حديث ذي اليدين ، وتلقي الناس له بالقبول ، فإن قيل فالحديث مضطرب من وجه ثالث ، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لذي اليدين حين قال أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : كل ذلك لم يكن ردا لقوله وتكذيبا لظنه قيل : هذا لا يقدح في الحديث ، ولا يقدح في صحته لاحتمال أمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن اجتماع القصر والنسيان لم يكن

                                                                                                                                            والثاني : إن كل ذلك لم يكن عندي ، فإن قيل : لو سلم الحديث من الاضطراب وخلا من شوائب القدح لم يكن فيه دليل ، لأن الكلام قد كان مباحا في الصلاة ثم حظر بدليل حديث ابن مسعود ، وبما روي عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة إلى أن نزل قوله سبحانه : وقوموا لله قانتين [ البقرة : 238 ] . فنهينا عن الكلام فسكتنا فإذا حظر الكلام بعد إباحته حمل حديث ذي اليدين على حال الإباحة ، قيل : هذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن حديث ذي اليدين رواه أبو هريرة ، وكان إسلامه في السنة السابعة من الهجرة ، وابن مسعود روى تحريم الكلام قبل الهجرة بمكة عند عوده من أرض الحبشة

                                                                                                                                            والثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد سلامه ، ولو كان الكلام مباحا لم يسجد لأجله ، فإن قيل : بعد تكلم ذي اليدين في الصلاة عامدا واستثبت أبا بكر وعمر ، رضي الله عنهما ، فقالا له : نعم . أو قالا : صدق ذو اليدين ، وكانا عامدين ، وعندكم أن عمد الكلام يبطل الصلاة فكيف يصح لكم الاحتجاج بهذا الحديث ، ومذهبكم يدفعه ، قيل : أما كلام ذي اليدين فهو على وجه السهو ، لأنه ظن حدوث النسخ وقصر الصلاة من أربع إلى ركعتين فتكلم وعنده أنه في غير الصلاة ، وهذا صورة الناسي ثم استظهر بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من النسيان ، وإلا فالظاهر منه صلى الله عليه وسلم صحة قصده في أفعاله ألا تراه لو مات بعد سلامه لحمل الأمر فيه على النسخ دون النسيان ، وأما جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأنه اعتقد إتمام صلاته ولم يصدق ذا اليدين في قوله

                                                                                                                                            وأما جواب أبي بكر ، وعمر ، رضي الله عنهما ، وقولهما صدق ذو اليدين ففيه جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الذي روى عنهما أنهما أومآ إليه برءوسهما ، وأشار إليه من غير نطق ، ومن روى عنهما أنهما قالا فغمزا فمعناه بالإشارة قال الشاعر :


                                                                                                                                            وقالت له العينان سمعا وطاعة وحدرتا كالدر لما يثقب

                                                                                                                                            والجواب الثاني : أنه لو صح أنهما أجابا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا : بل إن إجابة [ ص: 180 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة وغيرها فلم يسعهما ترك إجابته ، ولو كانا في الصلاة ألا ترى لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على أبي بن كعب وهو في الصلاة فلم يرد عليه فخفف ، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " ما منعك أن ترد علي قال : كنت أصلي . فقال : عندك إن الله تعالى أنزل فيما أوحي إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فقال : لا أعود "

                                                                                                                                            ومن الدليل على صحة ما ذهب إليه هو أن إجماعنا أن الكلام كان مباحا في الصلاة عمدا وسهوا ، ثم نسخ عمد الكلام وبقي سهوه ، فمن أبطل الصلاة به فقد أثبت نسخه والنسخ لا يجوز بخبر محتمل ، وهذه دلالة قوله لا اعتراض لهم عليها ، ولأن كل ما يختص من إبطال الصلاة وجب أن يفارق عمده لسهوه في إبطال الصلاة ، كتقديم ركن على ركن ، ولأنها عبادة لها محظورات تخصها فجاز أن لا ينقطع بعض محظوراتها ، كالصوم ، والحج ، ولأن الكلام مباح في غير الصلاة فلم تبطل بسهوه الصلاة

                                                                                                                                            أصله : إذا أراد القراءة فسبق لسانه بالكلام ، ولأنه خطاب آدمي وقع في الصلاة على وجه السهو فوجب أن لا يبطلها أصله إذا سلم في خلالها ناسيا ، فإن قيل إنما لم تبطل صلاة بالسلام ، لأنه من أركانها ، قيل : لو كان من أركانها لم يقع الفرق بين عمده وسهوه على أنه من أركان الصلاة في موضعه ، فأما في غير موضعه فلا ، وليس كون ذلك ذكر في موضعه دليلا على أنه ذكر في كل موضع ، ألا ترى أن حلق المحرم في موضع نسك وعبادة ، وفي موضع آخر غير عبادة ، بل يأثم ويضمن لتعديه ، كقتل الصيد وغيره ، ولأن سهو الكلام لا يمكن الاحتراز منه ، ولا يوقن مثله في القضاء فسقطت فيه الإعادة ، وصار كالخطأ في وقوف الناس بعرفة في العاشر

                                                                                                                                            فأما احتجاجهم بحديث ابن مسعود ففيه جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن حديث ذي اليدين أولى منه لتأخره

                                                                                                                                            والثاني : أن النهي وارد في عمد الكلام دون سهوه ، لأن السهو غير مقصود فلم يجز أن يتوجه النهي إليه مع تعذر الاحتراز منه

                                                                                                                                            وأما حديث معاوية بن الحكم وقوله : " لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين " يقتضي فساد الكلام لا الصلاة على أن الحديث حجة لنا ، لأنه تكلم جاهلا بتحريم الكلام فلم تبطل صلاته ، ولا أمره بإعادتها ، والجاهل بتحريم الكلام في حكم المتكلم ناسيا

                                                                                                                                            وأما حديث جابر فمحمول إن صح على عمد الكلام

                                                                                                                                            [ ص: 181 ] وأما قياسهم على الحدث ، فلا يصح ، لأن الحدث لا يبطل الصلاة ، وإنما يبطل الطهارة ثم تبطل الصلاة ببطلان الطهارة على أن الحدث لما لم يكن في سهوه ما لا يبطل الصلاة بحال استوى حكم عمده " وسهوه في بطلان الصلاة به ، ولما كان من سهو الكلام ما لا يبطل الصلاة وهو السلام بها ، اقترن حكم عمده وسهوه فكان جنس السهو لا يبطلها ، وجنس العمد يبطلها

                                                                                                                                            وأما قولهم ، لأنه كلام يبطلها كثيره ، فالجواب : أن في سهو الكلام إذا طال وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إسحاق : لا تبطل الصلاة وهو الصحيح وحمل قول الشافعي : " وإن تطاول استأنف على الأعمال دون الكلام " فسقط هذا السؤال

                                                                                                                                            والثاني : يبطلها والمعنى فيه : قطع الخشوع في كثيره وعدمه في قليله

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية