الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : وإن قال واحدة قبلها واحدة كانت تطليقتين " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، لا يختلف فيه أصحابنا ، أنه إذا قال : أنت طالق واحدة قبلها واحدة أنها طالق طلقتين ولكن اختلفوا في الواحدة التي جعلها قبل التي أوقعها ، هل تقع قبلها على موجب لفظه أو تقع معها ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها تقع مع التي أوقعها ولا تقع قبلها ، لأنه لا يكون وقوع الطلاق سابقا للفظ الطلاق .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها تقع قبل التي أوقعها ، اعتبارا بموجب لفظه ، ويكون وقوعها بعد لفظه ، وقبل التي أوقعها بلفظه ، فيجعل ناجز الطلاق مؤخرا ليتقدمه طلاق الصفة حتى لا يكون وقوعه سابقا للفظه ، وهذا فاسد ، لأن ناجز الطلاق يقع بنفس اللفظ ولا يتعقبه ، ألا تراه لو قال لها : أنت طالق ومات مع آخر كلامه من غير

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية