فصل : ولو طلقت طلقتين ، وتكون واحدة بعد واحدة على موجب لفظه ، لا يختلف فيه أصحابنا ، فتكون الناجزة متقدمة على الواقعة بالصفة إلا أن على قول قال : أنت طالق واحدة بعدها واحدة ، أبي إسحاق تقع الأولى بعد قوله : أنت طالق واحدة ، وتقع الثانية بعد قوله بعدها واحدة ، وعلى قول أبي علي : تقع الأولى مع قوله : أنت طالق واحدة ، وتقع الثانية مع قوله : بعدها واحدة ، فلو قال الزوج : أردت بقولي بعدها واحدة ، أنني أستأنف إيقاعها عليها من بعد لفظ مستجد ، ولم أرد إيقاعها الآن بهذا اللفظ ، فإن صدقته الزوجة قبل منه ظاهرا وباطنا ، ولم يلزمه في الحالة إلا واحدة ، فكان موعدا بطلقة أخرى ، إن أوقعها ، وإلا لم يجبر عليها ، وإن أكذبته الزوجة لم يقبل منه في ظاهر الحكم ، ولزمته طلقتان ، وكان مدينا في الباطن لا تلزمه إلا واحدة .